ترقبوا نتيجة الامتحان التحريرى للدفعة 64 ثانويين مطلع يناير 2009 .::. مواد القانون الجنائي لسنة 1991م .::. الاجتماع الدوري لهيئة قيادة الشرطة -المكتب الصحفى .::. نائب المدير العام : الثقافة والعلوم اقوي اسلحة الشرطة-المكتب الصحفى .::. بيان صحفي حول الأحداث بقطاع غزه-المكتب الصحفى

مواقع تهمك

وزارة الداخلية السودانية .:. أذاعة ساهرون .:. مركز المعلومات .:. شرطة دبي .:. وزارة داخلية  قطر  .:. وزارة داخلية الكويت  .:. وزارة داخلية عمان .:. وزارة داخلية مصر  .:. وزارة داخلية اليمن  .:. وزارة داخلية الأردن  .:. وزارة داخلية السعودية  .:. وزارة داخلية لبنان  .:. وزارة داخلية فلسطين  .:. وزارة داخلية العراق  .:. وزارة داخلية سوريا  .:. مجلس وزراء الداخلية العرب  .:. جامعة الدول العربية  .:. منظمة حقوق الإنسان   .:. وكالة الاستخبارات المركزية الامريكيه  .:. جامعة نايف  .:. الأمم المتحدة   .:. 

طريقة معرفتك بموقع رئاسة الشرطة؟
الملصقات بمركبات الشرطة
الاعلان بالصحف
عبر احد زوار الموقع

أفضل تصفح 768 × 1024
 


 
المقدم شرطة (م)/ عباس محمد فضل المولي
عنوان المقال : الانعدام القانوني لقرار مجلس الأمن 1593
أضيف بتاريخ 14/7/2008م
أسم العمود : مقتطفات من الانترنت
نص المقال :
الانعدام القانوني لقرار مجلس الأمن 1593

 

صدور كتاب قانوني وعلمي يؤكد الانعدام القانوني لقرار مجلس الأمن 1593 المتعلق بتسليم
المشتبه بهم بدار فور إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدم صلاحية مدعي عام المحكمة
للتعامل مع طلب مجلس الأمن- تحت عنوان: الانعدام القانوني لقرار مجلس الأمن رقم 1593.
دراسة قانونية تحليلية معمقة على ضوء أحكام القانونين الدولي العام و الجنائي الدولي
وعلى ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 أي بي برس: -
يصدر في الأسواق قريبا جدا كتابا قانونيا وعلميا هاما حول بطلان وانعدام قرار مجلس
الأمن رقم 1593 الذي يقضي بتسليم المشتبه بهم في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية
في لاهاي تحت عنوان:
الانعدام القانوني لقرار مجلس الأمن رقم 1593
دراسة قانونية تحليلية معمقة على ضوء أحكام القانونين الدولي العام و الجنائي الدولي
وعلى ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويستعرض الكتاب انعدام قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية
كافة وبخاصة القرارات 1422. 1487.و 1593، و تبني مجلس الأمن تفسيرا أمريكيا خاطئا
للمواد 13 و 16 و 98 من نظام روما الأساسي.
ويتحدث الكتاب عن الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية كهيئة دولية قضائية
مستقلة، لا سلطان عليها لأية دولة أو هيئة أو حتى لمجلس الأمن، باعتبارها هيئة دولية
قضائية دائمة ومستقلة، وليست من أجهزة الأمم المتحدة كما هو الأمر في محكمة العدل
الدولية.
ويستعرض الكتاب صراع بعض الدول الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في اللجان
التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية وفي مؤتمر روما الدبلوماسي مع باقي أعضاء المجتمع
الدولي، لإخضاع المحكمة الجنائية الدولية لهيمنة مجلس الأمن وسلطانه، وفشل هذه المحاولة
; لكون المجتمع الدولي كان يتطلع الى تحقيق حلمه بتأسيس قضاء جنائي دولي نزيه ومستقل،
وغير خاضع الى أية هيمنة سواء من دولة كبرى أو من مجلس الأمن الدولي لضمان أن لا يفلت
مرتكبي الجرائم الدولية الأشد خطورة على المجتمع الدولي من العقاب.
بغض النظر عن حصاناتهم أو مراكزهم أو رعويتهم ، وسواء كانوا من دول صغرى أو من دول
تتمتع بحق الفيتو كالولايات المتحدة .
ما دفع هذه الدول الكبرى الى العمل على إجهاض هذه المحكمة وعرقلة مسيرتها لضمان افلات
رعاياها من العقاب على ما يرتكبونه من جرائم دولية.
والكتاب بتفنيده بصورة مهنية وقانونية بحتة وبعيدا عن أي بعد سياسي لقرارات مجلس الأمن
المذكورة، أظهر أن هذه القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن كانت تصدر ضمن هذا
السياق وبغاية تحطيم هذا الجهاز القضائي الدولي الذي يعتبر حلم الشعوب وبخاصة شعوب آسيا
وإفريقيا.
واظهر الكتاب أن القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن المشار إليها أعلاه قرارات
منعدمة قانوناً وبخاصة أنها تضمنت تعديلات قانونية لميثاق روما الأساسي وهو أمر يخرج عن
اختصاص مجلس الأمن.
إن صدور هذا الكتاب يأتي في إطار مساعدة المعنيين بمعالجة القرار 1593 في السودان،
وبخاصة أن ما يتردد في وسائل الإعلام السودانية يظهر أن التركيز السوداني على مبدأ
التكامل بين القضائين الوطني والدولي وأفضلية القضاء الوطني وأحقيته في المحاكمة لا
يكفيان، ورغم ذلك فإن الكتاب استعرض مبدأ التكامل بالشرح والتحليل إلا أن هذا المبدأ
قاصر بمفرده عن معالجة القرار 1593 وفق ما بينه الكتاب.
صحيح أن القضاء السوداني قضاء مشهود له بالاستقلالية والنزاهة، وأنه يقوم بأعمال
الملاحقة للمشتبه بهم في دارفور قبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في ظل أجواء
السلام، الآخذ بالعودة الى ربوع السودان، وأن مجلس الأمن لا يستطيع في هذه الحالة أن
يتصرف بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بإحالة الطلب الى المدعي العام
في المحكمة الجنائية الدولية كما تتطلب أحكام الفقرة (ب) من المادة 13 من النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وصحيح أن السودان يستطيع أن يشير الى مبدأ التكامل، وان قضائه قادر على ملاحقة المشتبه
بهم، وهو يقوم بهذه المهمة فعلاً، وهو ليس بحاجة الى محكمة خاصة لملاحقة المشتبه بهم،
إلا أن هذا الدفع السوداني استنادا إلى مبدأ التكامل يجب أن يأتي في مرحلة لاحقة بعد
إثارة الدفع الشكلي المتعلق بعدم قانونية قرار مجلس الأمن رقم 1593، وعدم إمكانية
المدعي العام من التعامل مع هذا القرار، إذ أن الذي يجب أن يعالج قبل إثارة موضوع
التكامل هو الدفع الشكلي بمدى اختصاص المدعي العام للمحكمة الجنائية بقبول إحالة طلب من
مجلس الأمن منعدم قانونا من حيث الأصل،
 لكونه يتضمن مجموعة من الانتهاكات لميثاق روما الأساسي، وبخاصة ما يتضمنه من تعديلات
قانونية جوهرية على ميثاق روما الأساسي التي تخرج عن صلاحية مجلس الأمن الدولي.
وعلى العموم فإن الكتاب يتوصل الى نتيجة علمية من خلال رؤية قانونية مهنية بحتة، بأنه
لا يجوز لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التعامل مع القرار 1593 كون صدور القرار في
حد ذاته يعتبر انتهاكا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويشكل معول هدم لهذا
الصرح القضائي الدولي الكبير، ويأتي الهدف الاستراتيجي من القرار هو الهيمنة على
المحكمة وتحويلها إلى محكمة حسب طلب تخضع لهيمنة الدول الكبرى. قبل الهدف الثانوي
المعلن بإحالة المشتبه بهم بدار فور إليها.
وعلى المدعي العام الذي يعتبر مستقلا وليس موظفا تابعا لمجلس الأمن الدولي أن يرفض
استدعاءه من قبل المجلس لتقديم تقرير إليه، أن يرفض هذا الاستدعاء لان مرجعيته هي
المحكمة الجنائية الدولية وليس مجلس الأمن الدولي ويجب على المدعي العام أن يحافظ على
استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وان يشعر مجلس الأمن صراحة باستقلال المحكمة
الجنائية الدولية، وإلا فإن هذه المحكمة ستصبح أداة من أدوات مجلس الأمن، وهو ما لم
يقصده الموقعون على ميثاق روما الأساسي.
ويرى الكتاب أن على الحكومة السودانية أن تثير موضوع عدم صلاحية المدعي العام في
التعامل مع القرار 1593 قبل أي دفع آخر، سواء كان دفعا شكليا أو موضوعيا، لأن مخالفات
مجلس الأمن في القرارات المشار إليها أعلاه، أثارت المجتمع الدولي وبخاصة المجتمع
الأوروبي و كان رد فعله عنيفا على القرار 1422.
وإذا سكت المجتمع الدولي عن القرار 1593 فيجب أن يُذكٌر هذا المجتمع بأن هذا القرار قد
تضمن مضمون القرار 1422 في حيثياته بل أكد على جميع الانتهاكات القانونية في القرار
1422، وكان على المجتمع الدولي أن يعلن رفضه لهذا القرار كما فعل في ردة فعله الغاضبة
والمستنكرة للقرار 1422.
وعلى الذين عارضوا القرار 1422، كالأمين العام للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي،
والمنظمات القانونية الدولية كمنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق
الإنسان...الخ، أن يعارضوا القرار 1593 لأنه تضمن نفس الانتهاكات التي دفعتهم إلى
استنكار وشجب القرار 1422، وأن لا يسكتوا عنه لكونه يمس السودان، بينما في الواقع فإنه
يمس كيان المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل القضاء الجنائي الدولي تماما كالقرار 1422،
بل يكرس القرار 1422 وهيمنة مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية لتصبح محكمة حسب
الطلب.
ولم يتعرض الكتاب الى خلفيات القرار 1593 السياسية وما يتضمنه من أهداف لها علاقة
بالسودان ووحدته وثرواته وأمنه، بل اقتصر البحث على البعد القانوني للقرار 1593 فقط،
والكتاب بتسلسله وترتيب فصوله يصلح أن يكون المرافعة العربية السودانية أمام المدعي
العام في المحكمة الجنائية الدولية.
وجاءت صياغة الكتاب بلغة قانونية، سليمة وشيقة تتيح لكل من له علاقة بالقرار الدولي
1593، ولكل باحث وسياسي وإعلامي وقارئ أن يستوعب من خلاله مدى الحرب على المحكمة
الجنائية الدولية، والآليات التي تستخدم لهدم هذا الحلم الدولي، وإنعدام القرار 1593
وعدم جواز التعامل به سواء من قبل المجتمع الدولي أو من قبل المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية.
ومن الجدير ذكره بأن الكتاب في طور الترجمة حاليا الى اللغة الإنجليزية.
اخوكم مقدم (م) عباس محمد فضل المولى
 

 

[ أطبع هذا المقال ]      [ عودة ]