ترقبوا نتيجة الامتحان التحريرى للدفعة 64 ثانويين مطلع يناير 2009 .::. مواد القانون الجنائي لسنة 1991م .::. الاجتماع الدوري لهيئة قيادة الشرطة -المكتب الصحفى .::. نائب المدير العام : الثقافة والعلوم اقوي اسلحة الشرطة-المكتب الصحفى .::. بيان صحفي حول الأحداث بقطاع غزه-المكتب الصحفى

مواقع تهمك

وزارة الداخلية السودانية .:. أذاعة ساهرون .:. مركز المعلومات .:. شرطة دبي .:. وزارة داخلية  قطر  .:. وزارة داخلية الكويت  .:. وزارة داخلية عمان .:. وزارة داخلية مصر  .:. وزارة داخلية اليمن  .:. وزارة داخلية الأردن  .:. وزارة داخلية السعودية  .:. وزارة داخلية لبنان  .:. وزارة داخلية فلسطين  .:. وزارة داخلية العراق  .:. وزارة داخلية سوريا  .:. مجلس وزراء الداخلية العرب  .:. جامعة الدول العربية  .:. منظمة حقوق الإنسان   .:. وكالة الاستخبارات المركزية الامريكيه  .:. جامعة نايف  .:. الأمم المتحدة   .:. 

طريقة معرفتك بموقع رئاسة الشرطة؟
الملصقات بمركبات الشرطة
الاعلان بالصحف
عبر احد زوار الموقع

أفضل تصفح 768 × 1024
 

العقيد شرطة / فيصل محمد سليمان
عنوان المقال : نظرة فى القانون السودانى لحماية البيئة
أضيف بتاريخ 16/9/2008 م
أسم العمود : معاً لاصحاح البيئه
نص المقال :

نظرة فى القانون السودانى لحماية البيئة

والقانون الدولى فى مجال حماية البيئة

تجلى الاهتمام العالمى بالقضايا البيئية منذ مؤتمر استكهولم عام 1972 الخاص بقضايا الانسان والبيئة وانشاء اول منظمة دولية

تتبع للامم المتحده وهى برنامج الامم المتحده للبيئة بهدف بلورة البعد الانسانى بقضايا البيئة.
وبعد عشرون عاما تم عقد مؤتمر قمة الارض فى البرازيل عام1992م واصداره مايعرف باجندة القرن العشرين .

وترجمت تلك الانجنده الى خطط عمل لمعالجة القضايا البيئية ،وتزايد اهتمام الاسرة الدولية والمؤسسات المالية العالمية بقضايا البيئة . ووافقت الدول
الاعضاء فى فى الامم المتحدةعلى عدد من المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بعدد من القضايا البيئية الهامة، ولم تعد البيئة مشكلة محلية او قطرية بل تخطت الحدود الجغرافية والسياسية.
والسودان كجزء من الاسرة الدولية شارك بفعالية فى المؤتمرات الدولية والمصادقة على الاتفاقيات البيئيةالدولية ، وتنامى هذا الاهتمام امتداداللاهتمام العالمى للبيئة، ولتفاقم بعض المشكلات المرتبطة بالبيئة فى السودان والمتمثلة فى الجفاف والتصحر ، الفيضانات ، انحسار الغطاء النباتى وتقلص مساحة الغابات وارتفاع معدلات الفقر وظواهر النزوح واللجوء ومشاكل الطاقة وبرز اهتمام الدولة بالبيئة باعدادها استراتيجية للبيئة ضمنت كفصل فى الاستراتيجية القومية الشاملة(1992/2002) وتبع ذلك قيام المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية واوكلت اليه مهام رسم السياسات واقتراح التشريعات البيئية
ومتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية. وتطور العمل البيئى بنشاء وزارة مركزية فى عام1995 م .
وهنالك عدد من القوانين البيئية فى العالم العربى ولكن اصدار قوانين وطنية لحماية البيئة او التصديق على الاتفاقيات البيئية لا تكفى المهم تطبيق هذه القوانين والالتزام ببنود الاتفاقيات كما نلاحظ ان العديد من الادارات المنفذة للسياسات البيئية بالبلاد لديها تشريعات بيئية والبعض الاخر صارت تشريعاتها غير مواكبة للمستجدات والمتغيرات المحلية والدولية، فضلا عن انعدام التنسيق الازم بين التشريعات والؤسسات البيئية، مما جعل المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية للتفكير فى اصدار قانون بيئى شامل ، يكون اطارا عاما لكل القوانين الخاصة بالادارات ذات الصلة بقضايا البيئةعلى ان يتضمن القانون المبادئ التى وردت فى الاتفاقيات الدولية التى تمخض عليها مؤتمر البرازيل لذا فقد تم الاتصال ببرنامج الامم المتحدة للبيئة والاستعانة بمستشارين قانونين من وزارة
العدل ومن جامعة الخرطوم لمراجعة القوانين والسياسات القائمة والتقدم بمقترحات لمعالجة القصور فى تلك السياسات والقوانين على ضوء المستجدات التى احدثها موتمر الامم المتحده بالبرازيل.
القانون البيئى الشامل
توصلت مجموعة القانونيين استنادا الى الدراسات التى اجريت خلال فترة الثمانينيات الى  قناعة بان السودان يمكن ان يبلورسياسته البيئية فى شكل قانون اطارى باعتباره مظلة قانونية للتعبير عن السياسة البيئية ومن شان هذا القانون ان ينسق انشطة الاجهزة المختلفة ذات المسئولية فى تسيير مرافق البيئة والموارد الطبيعية..
من اهم معالم هذا القانون هو النص على اشتراط دراسة الجدوى البيئية لمشروعات التنمية وتاكيده بحق المواطنين فى بيئة سليمة ومعافاة والعمل على زيادة التعليم والوعى البيئى ، والدور المرتقب لهذا القانون هو ان يحدد اطار تنفيذ حماية البيئة والتنمية المستدامة بحسبانه مقررا للسياسات العامة للبيئة . كما انه يلزم المخططين وصناع القرار على الالتزام باعتبارات وطنية تحددها اليه قانونية تلزمهم بقراراتها.
قانون حماية البيئة:
صدر قانون حماية البيئة كمرسوم مؤقت فى العام 2000م وانطوى على جميع المبادئ البيئية فضلا عن النص على انشاء صندوق لحماية البيئة ، واعتبارا الاتفاقيات البيئية جزءا من النسيج القانونى السودانى . وفى العام 2001م اجيز المرسوم الدستورى المؤقت من قبل المجلس الوطنى واصبح قانون حماية البيئةلسنة 2001م.,ولقد تضمن هذا القانون امرين فى غاية الاهمية كما زكرنا سابقا منه ما يعرف بدراسة الجدوى البيئية اوبالنسبة لحماية البيئة والاستفادة منهما مشروط بالتعامل الجاد والحرص والوعى وفق ما يستلزم:
1/ دراسة الجدوى البيئية(EIA Environmental Impact Assessment)
نص القانون المزكورالماده(17) على اجراء الدراسة البيئية لانشاء اى مشروع والتى عرفها القانون بانها الدراسة التى تستهدف تحليل اثار المشروع التنموى المعين على البيئة والموارد الطبيعية فضلا عن اثاره الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على المدى القصير والبعيد وتطبيق(EIA) منصوص عليه فى قانون حماية البيئة لسنة 2001م اما الممارسة العملية فتكون بان يتقدم اصحاب المشروع المعنى الى لجنة التقويم والتابعة بالمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية لتقديم دراسة الجدوى لمشروعهم ولاثبات عدم اضراره بالبيئة باى حال من الاحوال . ويجدر الاشاره بان القانون لم يحدد عقوبات لمن لا يلتزم بقديم دراسة الجدوى وذلك باعتباره مخالف للقانون وحدد القانون فى المادة (27) ان المجلس الاعلى للبيئية والموارد الطبيعية ووزارة البيئة والتنمية العمرانية ان تصدر لوائح لتفعيل احكام هذا القانون فيما يختص بدراسة الجدوى البيئية وطريقة تقديمها وكيفية ذلك والجهات المعتمدة فى تقديمها ..... الخ الا اننا نجد انه لم يتم ذلك حتى الان .وهذا يعتبر من اسبا بعدم تفعيل هذا القانون بالصورة المطلوبة نسبة لاهمية صدور اللائحة.
2/ المصلحة فى رفع الدعوى(الاجراءات الجنئائية والقانون البحرى)
تعتبر المصلحة فى رفع الدعوى احد العوائق التى ازالها القانون وذلك باعتبارة وقبل صدور القانون كان يلزم رافع الدعوى او المبلغ عن المخالفة البيئبة بحسب الحال يلزمه مصلحة شخصية لرفع الدعوى الى ساحات القضاء ولكن بعدظهور هذا القانون وبنص الماده (19) منه يمكن لاى مواطن ان يبلغ عن اى مخالفة لاى قانون من القوانين البيئية المختلفة دون ان يكون هنالك مصلحة شخصية له فى ذلك  مثال المادة(81) من قانون الغابات لسنة 1989م التى تعاقب اى مواطن يقطع شجرة فى اى مكان فى السودان دون ان ياخذ الاذن من الهيئة القومية للغابات ويعاقب على ذلك بغرامة يحددها رئيس القضاء.
ونجد انه من القوانين التى وضع لها المشرع عقوبات رادعة قانون الغابات لسنة 1989م وقانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة1986م والقانون الجنائى لسنة 1991م وبالمقابل هناللك العديد من القوانين تحتاج الى مراجعة وخاصة فى جانب العقوبات التى صارت لا تناسب مرتكبى المخالفة

 

المقالات السابقة         

نظرة تاصيلية للبيئة       

دائرة حماية البيئة       

من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين والصائمات في شهر رمضان       

 

[ أطبع هذا المقال ]      [ عودة ]